Abstract:
نخلص في الأخير إلى أن الحيلة في كل من القانون المدني، والفقه الإسلامي، ترجع إلى معان متقاربة، وتتمحور أغلبها في إظهار العمل غير مشروع في ثوب عمل مشروع، لكن القانون لديه مفهوم آخر للحيلة، وهو ما يرجع في جوهره إلى الافتراض، وتعد الحيلة من حيث حكمها أنها أمر محرم في الشريعة، لما تؤدي إليه من مناقضة قصد الشارع، وهي كذلك في القانون استعملت بمعنى التحايل والغش؛ أما بمعنى الافتراض فهي مشروعة وذلك لتحقيق قصد الشارع نفسه، وحفاظا على منطق العدالة