Abstract:
إن الالتزام بالمفهوم القانوني، لا يمكنه أ ن يوجد دائما في حالته البسيطة ولا يمكن تنفيذه دائما بطريقة فورية، لكن يمكن في حالات معينة أن يلحق هذا الإلتزام وصفا يعدل من آثاره، ومن بين هذه الأوصاف يوجد الشرط والأجل الّلذان وُجدا خدمة لمصالح المتعاقدين وتيسيرا لمعاملاتهما.ويُعرف الأجل قانونا وفقها أنه أمر مستقبل محقق الوقوع، يؤدي إلى نفاذ الإلتزام، أو انقضائه دون أثر رجعي، ويأخذ صورتان، إما أجلا واقفا أو أجلا فاسخا.
أما الشرط فهو ذلك الأمر ذي الطابع المستقبلي غير محقق الوقوع، والذي يترتب على وقوعه، وجود الالتزام أو زواله بأثر رجعي، فإذا كان وجود الالتزام يتوقف على تحقق الشرط كان الشرط واقفا، أما إذا كان زوال الالتزام يتوقف على تحقق الشرط كان الشرط فاسخا.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل ودراسة الآثار القانونية، التي تنتُج عن اقتران الالتزام بأحد هذين الوصفين، وذلك في القانون المدني الجزائري والقانون المقارن