Abstract:
بإعتبار أن الجريمة الجمركية جرائم ماسة بالأموال والاقتصاد الوطني، فهيجريمة خطيرة، لذا كان المشرع الجزائري صارما لما وضع لها عقوبات بهدف الردع وحماية الاقتصاد الوطني وإنعاشه،والمتمثلة من العقوبات المالية والتي تكون بهدف تحصيل الحقوق والغرامات الجمركية يكون تحصيلها بالدعوى الجبائية التي تحركها إدارة الجمارك أومن طرف النيابة العامة بالتبعية وتتمثل هذه الجزاءات من الغرامات الجمركية والمصادرة الجمركية، وهناك أيضا جزاءات شخصية والمتمثلة من الحبس والسجن والإكراه البدني المسبق، ويكون توقيع هذه العقوبات من خلال الدعوى العمومية، وهدفها تحقيق الردع العام والخاص، وأجاز المشرع كذلك التسوية الودية بين الشخص المخالف للقواعد الجمركية في بعض الجرائم الجمركية وإدارة الجمارك وهذا ما يعرف بالمصالحة الجمركية أو بالمتابعة الإدارية وهي آلية من آليات قمع الجرائم الجمركية، وتكون المصالحة في كل المخالفات الجمركية وفقا للمادة 265 ق ج، ولا تجوز المصالحة في البضائع المحضورة عند الاستيراد أو التصدير وفي أعمال التهريب