Abstract:
إذا كانت الرّضائية تشكّل قاعدة عامة تحكم التّصرفات القانونية الحديثة،فانّ الشّكلية المفروضة في عقود الشّركات التّجارية جاءت كاستثناء لقيد مبدأ سلطان إرادة الشّركاء منذ تأسيس الشّركة التّجارية إلى غاية حلها قانونا .
الغاية من ذلك تكمن في الحرص على استقرار المراكز القانونية للمتعاقدين والسّعي إلى تجسيد مبدأ الائتمان التجاري، لذا تم الاعتراف بالشّركة الفعلية كأثر للبطلان الخاص الذي يلحق الشّركات التّجارية في حالة تخلف أركانها الشكلية.