Abstract:
يعتبر الشذوذ الجنسي أو ما يعرّف في الفقه القانوني بظاهرة الميل إلى الجنس الآخر، ظاهرة تقشعر لها الأبدان. وهي كل فعل يقع إرضاء للشهوة الجنسية بغير طريق الجماع بين شخصين من نفس الجنس، وهي خروج عن الفطرة السوية التي خلقها الله سبحانه وتعالى.
ولعلّ ماساهم في انتشارها في مجتمعنا يعود إلى أسباب وعوامل نذكر منها: غياب الوازع الديني والفساد الأخلاقي لدى الأفراد، إلى جانب عوامل نفسية واجتماعية.
وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع قد قام بتجريم الشذوذ الجنسي، وذلك باعتبارها جنحة معاقب عليها في نص المادة 338 منه، حيث اقتصر على ذكر عقوبة جريمة الشذوذ الجنسي دون إعطاء تعريف دقيق لها. حيث عاقب مرتكبيها بالحبس من شهرين إلى سنتين مع غرامة مالية. كما شدّدّ العقوبة لتصبح 03 سنوات حبس وذلك في حالتين: إذا كان أحد الجناة قاصرا، وفي حالة إذا تم الشذوذ الجنسي علانية