Abstract:
الخطبة هي المرحلة الأولى والتمهيدية للزواج وهي كما عرفها الفقهاء هي "طلب الزواج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية، ولقد نصّ المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري على أنّ الخطبة وعد بالزواج. يجوز للطرفين العدول عن الخطبة فقد اكتفى ببيان طبيعة الخطبة ولم يتطرق إلى تعريفها، بما أنّ الخطبة ليست زواجا فإنّما هي وعد بالزواج، فإنّه يجوز للخاطب أو المخطوبة العدول عنها إذا وجد ضرر يمس أحدهما، ولهذا فالمشرع الجزائري أخذ بالمذهب المالكي.
كما نجد أنّ هناك أثر للعدول المتمثل في كل من المهر والهدايا فهو حق لكلا الطرفين، إلّا أنّه إذا استعمل هذا الحق بطريقة تعسفية بأن يكون الهدف من العدول هو الإضرار بالطرف الثاني أو يكون العدول لأسباب غير مشروعة أو يكون الضرر الحاصل من جراء العدول للطرف المعدول عنه أشد وأكبر من التي حصل عليها الطرف العادل، وللحدّ من ظاهرة التعسف في العدول عن الخطبة ولجبر الأضرار التي أصيب بها الطرف المعدول عنها، سواء كانت أضرارا مادية أو معنوية يستوجب طلب التعويض عما أصابه من اعتداء على ذمته المالية أو مساس بسمعته أو شرفه أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي