DSpace Repository

التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author بويحمد, علجية
dc.contributor.author بورنان, رزيقة
dc.contributor.author قبايلي, طيب. مشرفا
dc.date.accessioned 2017-06-05T10:24:56Z
dc.date.available 2017-06-05T10:24:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1254
dc.description تخصص: القانون الخاص الشامل en_US
dc.description.abstract عرف المشرع التقادم المسقط بأنه مضي مدة من الزمن على إستحقاق الدين دون المطالبة به من طرف الدائن التقادم المسقط لا يجد أساسه على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للإطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة، فهو يرتكز على عدة إعتبارات مشروعة وعادلة، إذ لولاها لعمت الفوضى واضطربت الأعمال في المحاكم، لذلك اعتبره المشرع أنه ليس من النظام العام يجوز التنازل عنه متى توفرت أهلية التصرف، كما أنه ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسه. وضع المشرع قاعدة عامة في مدة التقادم المسقط و جعلها خمس عشر سنة، حيث يترتب على عدم مطالبة الدائن بحقه طوال هذه المدة إنقضاء الإلتزام، و على خلاف ذلك فإذا كان الأصل أن الإلتزام يتقادم بمضي خمس عشر سنة إلا أن هناك حالات تتقادم بمدة أقل، هذه الحالات وردة متناثرة في القانون المدني الجزائري، و بالإضافة إلى هذه الحقوق فإن هناك حقوق أخرى لا تقبل التقادم و لا يجيز النظام العام التعامل فيها en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو en_US
dc.subject التقادم المسقط : القانون المدني الجزائري en_US
dc.title التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account