Abstract:
تعتبر الأهلية من أهم مكونات الشخص الطبيعي، اشترط المشرع الجزائري كقاعدة عامة سن التاسعة عشرة سنة(19) لبلوغها، لكن يمكن أن تلحق بهذه الأهلية عوارض إما أن تعدمها أو تنقصها، والعوارض المنقصة للأهلية تتمثل في السفه والغفلة، أما العوارض المعدمة لها فتتمثل في الجنون والعته، والشخص الذي به عارض من هذه العوارض يحجز عليه حماية لأمواله من الضياع، والجدل الذي يثيره هذا الموضوع هو الاختلاف والتناقض الموجود في بعض أحكام نصوص القانون المدني وكذا أحكام نصوص قانون الأسرة.
والمشرع أوجد وسيلة لحماية ناقص الأهلية وعديمها وهي النيابة الشرعية، وفيها يحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل، ويكون ذلك في الحدود التي رسمها القانون، ومن صورها، الولاية والوصاية والقوامة