Abstract:
يترتب على جنحة الامتناع عن دفع النفقة التطليق وهذا عملا بنص المادة 53 من ق.أ.ج: "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره"
وهذا الجزاء لا يمكن تطبيقه إلا تبعا لدعوى ترفقها الزوجة المتضررة أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المدنية التي يوجد مقر الزوجية بدائرة اختصاصها، وترفقها بنسخة من الحكم القاضي بالنفقة، حيث سيحكم لها القاضي بالتطليق ويريحها من عناء الامتناع