<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7">
    <title>DSpace Community:</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27117" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27116" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27115" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27114" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-28T09:55:45Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27117">
    <title>آليات حوكمة عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27117</link>
    <description>Title: آليات حوكمة عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري
Authors: جلاب, علاوة; عسالي, عبد كريم. مشرفا و مقررا
Description: التخصص: الهيئات العمومية و الحوكمة</description>
    <dc:date>2025-07-07T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27116">
    <title>سلب الحرية قبل المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27116</link>
    <description>Title: سلب الحرية قبل المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية
Authors: بن منصور, صالح; طباش, عز الدين. مشرفا و مقررا
Abstract: يعد نظام سلب الحرية قبل المحاكمة نظاما استثنائيا، وخروجا على المنطق القانوني الذي يقتضي أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن سلب حرية شخص يعد جزاء جنائي لا يوقع إلا بعد ثبوت الإذناب بمقتضى حكم قضائي بالإدانة، غير أنه ولضرورة التحقيق كرسته جل التشريعات المقارنة  بما في ذلك  المشرع الجزائري.&#xD;
ولما كان سلب الحرية قبل شر لابد منه، فقد تجدر في التشريع الجزائري، وعرفت الأحكام المؤطرة له ديناميكية مستمرة وعدم الاستقرار التشريعي، حيث شهدت إصلاحات كثيرة أبرزها ما جاء في الأمر 15-02، والقانون 17-07، ثم جاء القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذين ألغى العمل بقانون الإجراءات الجزائية القديم، واستحداث القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، إذ حاول المشرع الجزائري ضبط هالات اللجوء إلى التوقيف للنظر والحبس المؤقت  وكرس فيها بعض الضمانات الجديدة التي لم نكرس من قبل.
Description: التخصص: قانون جنائي و علوم جنائية</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27115">
    <title>نطاق تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27115</link>
    <description>Title: نطاق تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة
Authors: بلخراز, جمال; بومدين, نـوي; بركات, الجوهرة. مشرفة
Abstract: تـعدّ الأشخاص الـمعنـوية العامة فـي الأصل خارج دائرة الـمـنافـسة، نـظراً لطـبـيـعة مهامها الإدارية الـمـرتبطة بتسيير الـمـرافق العامة وتـحقيق الـمصلحة العامة. غير أن هـذا الاستبعاد لـميـعد مطلقـا، إذ متى باشرت هـذه الجهات نشاطاً اقـتصـادياً، سـواء تـعـلق الأمـر بالإنتاج أو التوزيـع أو تقديم الخدمات، فإنها تـعامل كفاعـل اقـتصـادي وتُخضع لقـواعد الـمـنافـسة شأنها شأن الخواص.&#xD;
وليس هـذا فقط بل يمكن أيضاً أن تخضع لأحـكام قـانـون الـمـنافـسة حتى فـي إطار ممارستها لصلاحياتها كسلطة عامة، إذا تبـين أن تصرفاتها سـواء كانت قرارات إدارية أو عقـوداً إدارية مثل الصفقـات العمومـية قد تُؤثر سلباً عـلى الـمـنافـسة داخل السـوق، سـواء مـن خلال التقييد أو الإقصـاء، وهـو ما يستدعي رقـابة القـاضي الإداري لضمان توازن بـين حماية الـمـرفق العام واحتـرام قـواعد الـمـنافـسة
Description: تخصص: القـانـون العام الاقـتصـادي</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27114">
    <title>اختصاصات المجلس الأعلى للأمن في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27114</link>
    <description>Title: اختصاصات المجلس الأعلى للأمن في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
Authors: أوبوزيد, باسمة; بومدين مروان, سعاد. مشرفة
Abstract: يُشكّل المجلس الأعلى للأمن إطارًا دستوريًا استشاريًا يرأسه رئيس الجمهورية، ويضطلع بمهام ذات صلة مباشرة بالأمن الوطني. يمارس هذا المجلس مهامه الاستشاريةفي الظروف العادية وأيضا في الظروف غير العادية. غير أنّ الطبيعة الاستشارية غير الإلزامية لآرائهتحدّ من فعالية هذا الجهاز وتفرغه من جوهره كآلية مؤسساتية للحماية الوقائية؛&#xD;
إنّ رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في إعلان الحالات الاستثنائية، يملك سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ القرار دون أن يكون مقيّدًا برأي المجلس، مما يحوّل هذه الاستشارة في كثير من الأحيان إلى مجرد إجراء بروتوكولي، بدل أن تكون ضمانة دستورية جوهرية لحماية الحقوق والحريات.
Description: تخصص: القانون الإداري</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

