Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلحسين, سهام | - |
dc.contributor.author | بلعزري, كهينة | - |
dc.contributor.author | سلماني, فوضيل. مشرفا | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-04T12:08:47Z | - |
dc.date.available | 2017-06-04T12:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1139 | - |
dc.description | تخصص: القانون الخاص الشامل | en_US |
dc.description.abstract | يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس تصفية أموال المدين المفلس تصفية جماعية وعليه تغل يده من التصرف في أمواله وتتخذ على إثر ذلك مجموعة من الإجراءات ، وتتمحور أساسا في حصر أموال المدين المفلس ويكون ذلك عن طريق وضع الأختام على أمواله لمنع تبديدها والتصرف فيها بنحو يضر بجماعة الدائنين، ثم يتم رفع هذه الأختام حتى يتم جرد هذه الأموال، وبعدها تحرر الميزانية وتقفل دفاتر المفلس هذا كإجراء أولي، أما الإجراء الثاني يتمثل في إدارة موجودات المفلس ويكون ذلك بمباشرة أعمال تحفظية وتحصيل ديون المدين المفلس، ثم بيع أمواله المتمثلة في بيع عقارات ومنقولات المفلس وإيداع حاصلها في الخزينة العامة، أما الإجراء الثالث يكمن في حصر خصوم التفليسة، ويتم ذلك بإتباع عدة مراحل تبدأ بتقديم الديون، ثم التحقيق بشأنها وأخيرا تأييدها، و فيما يخص إقفال التفليسة وهو الإجراء الرابع يتحقق في حال ما إذا تبين أن أموال المفلس لا تكفي لسير إجراءات التفليسة، فإنه في هذه الحالة يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر حكم بقفل التفليسة مؤقتا، ولكن بمجرد اكتشاف وجود أموال يتم فتح التفليسة من جديد | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو | en_US |
dc.subject | القانون : الاجراءات : الافلاس : التشريع الجزائري | en_US |
dc.title | إجراءات التفليسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
إجراءات التفليسة.pdf | 746.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.