Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبوربيـــــــــع, نـــــــــوال-
dc.contributor.authorفرجـــــــــي, نجيمة-
dc.contributor.authorشـــــــــراد, محمد. مشرفا-
dc.date.accessioned2017-06-05T14:04:01Z-
dc.date.available2017-06-05T14:04:01Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1340-
dc.descriptionتخصص: القانون الخاص الشاملen_US
dc.description.abstractتعتبر الأهلية من أهم مكونات الشخص الطبيعي، اشترط المشرع الجزائري كقاعدة عامة سن التاسعة عشرة سنة(19) لبلوغها، لكن يمكن أن تلحق بهذه الأهلية عوارض إما أن تعدمها أو تنقصها، والعوارض المنقصة للأهلية تتمثل في السفه والغفلة، أما العوارض المعدمة لها فتتمثل في الجنون والعته، والشخص الذي به عارض من هذه العوارض يحجز عليه حماية لأمواله من الضياع، والجدل الذي يثيره هذا الموضوع هو الاختلاف والتناقض الموجود في بعض أحكام نصوص القانون المدني وكذا أحكام نصوص قانون الأسرة. والمشرع أوجد وسيلة لحماية ناقص الأهلية وعديمها وهي النيابة الشرعية، وفيها يحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل، ويكون ذلك في الحدود التي رسمها القانون، ومن صورها، الولاية والوصاية والقوامةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداوen_US
dc.subjectالقانون المدني الجزائري : قانون الأسرةen_US
dc.titleالنــــــــــظام القانـــــــــــوني لعـــــــــوارض الأهليـــــــــة بيــــــــن القانـــــــون المـــــــدني الجزائـــــــــــري وقـــــــــــانون الأســـــــــرةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
النظام القانوني لعوارض الأهلية.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.