Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorأعــراب, أوزنــة-
dc.contributor.authorبـركاني, أعمر مشرفا-
dc.date.accessioned2021-01-20T13:33:27Z-
dc.date.available2021-01-20T13:33:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/13867-
dc.descriptionتخصص: القانون الإداريen_US
dc.description.abstractالدفتر العقاري، وشهادة الحيازة سندين يسمحان بإثبات الأملاك العقارية الخاصة.يتم إعداد وتسليم الدفتر العقاري، من طرف المحافظ العقاري، بعد الترقيم النهائي للعقار. أما بالنسبة لشهادة الحيازة، فتعتبر عقدا أو سندا تصريحياً، يتم تحريره من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. إن الاعتراض أو الطعن بالإلغاء في أحد السندين، من طرف الغير الذي يدّعي حقوقا على العقار محل السند، يكون من اختصاص القضاء الإداري على أساس أن السندين محرّرين من جهات إدارية، وأنهما يعتبران من القرارات الإدارية، وهو ما أقرته محكمة التنازع في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون العضوي رقم 98-03، والتي تسمح لها بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.ومن هذا المنطلق، يكون للقاضي الإداري سلطة تقييم واتخاذ أي إجراء ضروري بغرض مراقبة مدى مشروعية هذه القراراتen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداوen_US
dc.subjectالقاضي الإداري : المنازعات : الملكية العقارية الخاصةen_US
dc.titleاختصاص القاضي الإداري بمنازعات الملكية العقارية الخاصةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.