Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorجارة, صارة-
dc.contributor.authorڨوطال, سليمة-
dc.contributor.authorهلّال, العيد. مشرفا-
dc.date.accessioned2022-10-25T09:47:03Z-
dc.date.available2022-10-25T09:47:03Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20081-
dc.descriptionتخصّص: قانون خاصّen_US
dc.description.abstractنصت المادة 188 من الأمر رقم 75 - 58 على أن: " أموال المدين جميعها ضامنة لديونه "، هذا ما يسمي بالأصل، أما الاستثناء هو أن هناك بعض الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها. لقد خصص المشرع الجزائري في المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتناول الأموال غير القابلة للحجز بما فيها العقارات والمنقولات، والمتمثلة في الأموال الموقوفة وقفا عاما وخاصا، أموال السفارات الأجنبية، الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة، الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها. ولأن دراسة الأموال غير القابلة للحجز تتسم بدرجة عالية من الدقة، فإن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقوانين خاصة وعامة، قد قام بتبسيطها لتكون ميسورة الفهم، وسهلة التناول لكل من له صلة أو علاقة أو حاجة بهاen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداوen_US
dc.subjectالتنفيذ الجبري : ا لأموالغير القابلة للحجز : المنقولات : العقاراتen_US
dc.titleالأموال غير القابلة للحجز في القانون الجزائري والمقارنen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.