Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorحـاجيج, مزيـان-
dc.contributor.authorبوريــــــــم, زهوة-
dc.contributor.authorقـاسيمي, يوسف. مشرفا-
dc.date.accessioned2024-07-17T10:14:59Z-
dc.date.available2024-07-17T10:14:59Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.other342MAS/944-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24107-
dc.descriptionتخصص: القـانون الدولي العـامen_US
dc.description.abstractمن خلال دراستنا لموضوع الشارة المميزة تبين أن القانون الدولي الإنساني اهتم بحمايتها بوضع قواعد قانونية حاكمة لها، بهدف حماية السكان والأعيان المدنية، حيث تُستخدم هذه الشارة في زمني الحرب والسلم، سواء كان الغرضمنها وقائي أو دلالي، كما نجد أن القانون الدولي نص على حماية كافة الأجهزةو المعدات والمناطق التي لها شارة مميزة مثل المستشفيات، عربات الإسعافومعدات الصحافيين، وكذا الاعيان الثقافية،والمناطق التي تحوي على قوى خطيرة فكل من أساء و تعدى في استخدام الشارة سواء بتقليدها أو باغتصابها تترتب عليه المسؤولية الدولية ،لذلك نص القانون الدولي على ضرورة وضع إجراءات قانونية وقائية للحد من إساءة استخدام الشارة ،هذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 فبالتالي يجب اتخاذ إجراءات جزائية لقمع هذه الانتهاكات عن طريق فرض عقوبات وتعويضات ،حيث نجد الجزائر من بين الدول التي تُجرم و تعاقب الاستعمال الغير المشروع لشارة خذاما كرسته في الأمررقم 71- 28لسنة 1971 المعدل و المتمم بقانون 18\14في 29 يوليو لسنة 2018en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية / كلية الحقوق و العلوم السياسية / أبوداوen_US
dc.subjectحماية الأعيان : المدنية : الشارة المميزة : القانون الدولي الإنساني : حماية السكانen_US
dc.titleالشارة المميزة كوسيلة لحماية ضحايا النزاعات المسلحةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.