Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24218
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorلـطرش, أكـرم-
dc.contributor.authorإكـن, أحــمد-
dc.contributor.authorسرايش, زكرياء. مشرفا-
dc.date.accessioned2024-07-23T10:17:12Z-
dc.date.available2024-07-23T10:17:12Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.other346MAS/1335-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24218-
dc.descriptionقـانون خـاصen_US
dc.description.abstractيعود اختصاص الفصل في دعاوى وقف إجراءات التنفيذ الجبري إلى القضاء الإستعجالي في أغلب الأحيان باعتباره جهة قضائية تتميز بالسرعة في الفصل في النزاعات المثارة بين الأشخاص. يكون اختصاص القضاء الإستعجالي في وقف التنفيذ في حالات أبرزها حالة وجود إشكال في التنفيذ، هذا الأخير ينقسم إلى إشكال وقتي يهدف إلى إصدار إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، كوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، وإلى إشكال موضوعي الذي يثور كمنازعة توجه إلى أركان التنفيذ الجبري لإثبات صحته من عدمها. إضافةً إلى ذلك يختص قاضي الأمور المستعجلة في وقف التنفيذ ومنح أجل الميسرة نتيجة عجز المدين بالوفاء وفقا للأجل المتفق عليه في العقد باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، والأصل في منح أجل الميسرة يعود إلى قاضي الموضوع، لكن في حالة الاستعجال أثناء مباشرة الدائن لإجراءات التنفيذ الجبري يكون الاختصاص في وقف التنفيذ ومنح مهلة الميسرة من قبل قاضي الأمور المستعجلةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية / كلية الحقوق و العلوم السياسية / أبوداوen_US
dc.subjectالقضاء : إشكالات التنفيذ : العقد شريعة المتعاقدين : الأجل القضائيen_US
dc.subjectالقضاء الإستعجالي : التنفيذ الجبري : وقف التنفيذen_US
dc.titleدور القضاء الإستعجالي فيوقف إجراءات التنفيذ الجبريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.