Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25479
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorأوزمين, يحي-
dc.contributor.authorرميلة, فيصل-
dc.contributor.authorخلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا-
dc.date.accessioned2025-01-21T11:27:54Z-
dc.date.available2025-01-21T11:27:54Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.other346MAS/1402-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25479-
dc.descriptionتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائيةen_US
dc.description.abstractعمل المشرع الجزائري على مواكبة مختلف التشريعات العالمية وذلك بمصادقة الدولة الجزائرية على مختلف أهم الصكوك الدولية في مجال الأطفال وسايرالسياسية الجنائية المعاصرة في مجال قضاء الأحداث وهو ما يتبين من خلال وضع قانون خاص بهم وهو القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل ، نظرا لأهمية هذه الفئة مستقبلا حرص عن طريق نظامه الجنائي المتبع على فرض حماية واسعة النطاق عن طريق النصوص المسطرة في القانون السالف الذكر و البعض منها المنصوص عليها كالقواعد والضمانات العامة للمتهم في قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات ليصبح الحدث الجانح يستفيد من الحماية الإجرائية المكفولة للمتهم في قانون الإجراءات الجزائية وتلك المقررة خصيصا له في قانون حماية الطفل السالف الذكر ،وقد عمل المشرع الجزائري على محاولة تقرير الضمانات الكافية للحدث الجانح في كل مراحل الدعوى العمومية بما فيها مرحلة التحريات الأولية السابقة و اللصيقة بها و التي لا تقل أهمية وذلك ما يظهر من خلال ضبط الإجراءات الجزائية بعدة قواعد و ضوابط قانونية تجعل الإجراءات الدعوى العمومية السارية في مواجهة الأحداث الجانحين ذات طابع خاص تجمع بين الطابع الوقائي و التربوي و الإصلاحي ونوع من الردع ، كما عمل على تخصيص جهات مختصة في التعامل مع الاحداث الجانحين و ذلك باختصاصها النوعي و الشخصي في جرائم و قضايا الأحداث .ليصبح الحدث محاط بالحماية القانونية والقضائية من تعسف السلطة والمجتمع في استعمال حقهم في الدعوى العمومية ذلك سواء عند مرحلة التحريات الاولية أمام الضبطية القضائية أو في الاجراء المستحدث وهي الوساطة الجزائية التي تساهم في وضع حد للمتابعة الجزائية دون اتباع الاجراءات العامة فهي تعود بالإيجاب على نفسية الحدث ضف الى ذلك خصوصية اجراءات التحقيق و المحاكمة المختلفة عن تلك المتبعة ضد البالغين ولكن يبقى تظفير الجهود من المشرع واجبا للعمل على سد الفراغات القانونية التي تشوب قانون حماية الطفل و العمل على تقنينه ليشمل كل التفاصيل و الإجراءات حتى يتمكن من كونه شاملا وافيا لكل النصوص القانونية ذات العلاقة بإجراءات سير الدعوى العمومية ومن تجنب أي نوع من أنواع الإحالات إلى قانون الإجراءات الجزائية، وعلى الدولة العمل على تجسيد قضاء الأحداث بمختلف الهياكل و الكفاءات قدر المستطاع و الهدف الاساسي من إفراد الحدث الجانح بنصوص واجراءات خاصة لمعاملته جزائيا مبني على أساس حمايته و تهذيبه و اصطلاحه لإعادة ادماجه في المجتمع.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية / كلية الحقوق و العلوم السياسية / أبوداوen_US
dc.subjectالتشريعات العالمية : الدعوى العمومية : الإجراءات الجزائيةen_US
dc.subjectالفراغات القانونية : الوساطة الجزائية : الحماية الغجرائيةen_US
dc.subjectالتحريات الأولية : القانون رقم 15-12en_US
dc.titleإجراءات سير الدعوى العمومية في مواجهة الحدثen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
إجراءات سير الدعوى العمومية في مواجهة الحدث.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.