Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26018
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبهلول, نسيمة-
dc.contributor.authorمختاري, عبد الكريم. مشرفا و مقررا-
dc.date.accessioned2025-07-10T08:56:56Z-
dc.date.available2025-07-10T08:56:56Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.other342MAS/1017-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26018-
dc.descriptionتخصص: القانون الإداريen_US
dc.description.abstractيمنح نظام الأوامر الرئاسية في الجزائر، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية استثنائية في ظروف محددة. استنادًا إلى المادة 142، يحق لرئيس الجمهورية إصدار أوامر تشريعية في حالات شغور المجلس الشعبي الوطني، العطلة البرلمانية، وكذلك في الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98. كما أُضيفت حالة أخرى بموجب المادة 146، تتيح لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر في حال عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية ضمن المدة المحددة. تأتي هذه الصلاحيات لمواجهة الأوضاع الطارئة وسد الفجوات التشريعية التي قد تنشأ عن غياب البرلمان أو عجزه عن القيام بوظائفه. ورغم هذه السلطة الواسعة، فإن الأوامر الرئاسية تخضع لآليات رقابية متعددة تشمل الرقابة القضائية، الدستورية، والبرلمانية، لضمان استخدامها بشكل لا يتعارض مع حقوق الأفراد وحرياتهم، وبما يحفظ توازن السلطات الدستورية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية / كلية الحقوق و العلوم السياسية / أبوداوen_US
dc.subjectالتعديل الدستوري 2000 : الأوامر الرئاسية : رئيس الجمهوريةen_US
dc.subjectالبرلمان : الرقابة الدستورية : الرقابة البرلمانيةen_US
dc.subjectشغور المجلس الشعبي الوطني : الحالة الاستثنائيةen_US
dc.titleعن نظام الأوامر الرئاسية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.