Abstract:
منح المشرع الجزائري لبائع العقار الذي لم يستوفي الثمن كله أو جزءه على ثمن المبيع جملة من الضمانات التي تصون له حقه المترتب على عقد البيع.
قد اوجب المشرع قيد الامتياز للبائع لدى المصالح المختصة للاحتفاظ بامتيازه، حتى يكون حجة على الغير، بحيث تحسب مرتبته من تاريخ البيع، وذلك لتحقيق الائتمان القائم بين أطراف العقد.
نظرا لأهميته فقد حصره المشرع ضمن التأمينات العينية الفعالة وذلك لتشجيع الاستثمار الذي يساهم في التطور الاقتصادي للدولة.