Abstract:
تختلف حجية بيع العقار فيما إذا كان قد انعقد قبل أو بعد سريان قانون التوثيق، حيث أن عقد بيع العقار المبرم بعد تاريخ سريان قانون التوثيق الموافق ل 01/01/1971 هو عقد شكلي لا يجوز إثباته إلا بورقة رسمية يحررها موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، بحيث يعد تخلف العقد الرسمي لشروطه يترتب عليه بطلان عقد البيع، أما عقد بيع العقار المبرم قبل تاريخ سريان القانون السالف الذكر، هو عقد رضائي يجوز إثباته بعقد عرفي بشرط أن يكون ثابت التاريخ و إلا كان تحت طائلة البطلان