Abstract:
إن السند لأمر في منظور المشرع الجزائري يعتبر ورقة من الأوراق التجارية المتداولة في الأوساط التجارية، إذ يعد عمل تجاري بحسب الموضوع وأداة وفاء بالديون محل النقود، وتطرق إليه في أحكام القانون التجاري الجزائري في المواد من 465 إلى471 مكتفيا في إخضاعه لمعظم أحكام السفتجة إلا ما كان فيه تعارض مع طبيعته.
يمتـــــــاز الســــند لأمــــــر ببعض الخصوصيات الـتي يــنفرد بها عن باقي الأوراق التــــجارية الأخــــــرى
باعتبار أن تجاريته تتحدد بالنظر إلى طبيعة المعاملة وصفة محرره، كما أنه ينشأ بين طرفين فقط، ولا يخضع للقبول لعدم وجود طرف ثالث فيه، ضف إلى أنه يرد بصيغة التعهد لا الأمر بالأداء