Abstract:
إن الإكراه واقعة مادية غير مشروعة تمس بإرادة الغير وكرامتهم وهو على نوعين مادي ومعنوي، ولا يتحقق إلا بتوفر جملة من الشروط، ويمكن أن يصدر من أحد المتعاقدين أو من الغير أو من الظروف إذ لا يشترط إتصال الإكراه بالمتعاقد الأخر.
تقع تصرفات المكرَه قابلة للإبطال إلا أنه يمكن له أن يتنازل عن البطلان بإجازة العقد فيصبح صحيحا ونافذا ومنتجا لكامل أثاره بأثر رجعي، ويمكن سقوط حق تمسك بالإبطال بالتقادم إذا إنقضت المدة المقررة قانون فيصبح العقد صحيحا.
يقع عبئ إثبات عيب الإكراه على المكرَه وذلك بكافة الوسائل من بينها شهادة الشهود واليمين والقرائن، ومع توافر شروط المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإكراه فإنه يستحق إقتضاء التعويض، كما له الجمع بين إبطال العقد والتعويض إذا كان الإبطال لا يكفي لرفع الضرر.