Abstract:
إن التشريع العمالي جاء من أجل حماية العامل في علاقات العمل، وتتجلى هذه الحماية في مبدأ ديمومة علاقة العمل، وتتجلى هذه الحماية في مبدأ ديمومة علاقة العمل، إلا أن هذا المبدأ أورد عليه استثناء، بحيث سمح القانون للمستخدم باللجوء إلى عقود العمل المحددة المدة وفقا لحالات جاءت على سبيل الحصر، تضمنتها المادة 12 من القانون 90/ 11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، وعزز ذلك برقابة مفتش العمل على مدى احترامها، تحت طائلة تحرير محاضر مخالفات تنتهي بعقوبات جزائية، ورقابة القضاء تحت طائلة اعتبار العقد غير محدد المدة وفقا للمادة 14 من نفس القانون