Abstract:
الوكالة غير النيابية عقد، بمقتضاها يلتزم الوكيل المسخر بالقيام بعمل قانوني باسمه الشخصي لحساب الموكل. ويكون في الحالات التي يحرص فيها هذا الأخير على عدم الظهور في التعامل مع الغير لسبب مشروع أو غير مشروع.
بما أنّها عقد مسمى فالوكالة غير النيابية عدة خصائص التي تميزها عن باقي العقود والأنظمة القانونية المشابهة لها كالتعاقد بطريق النيابة أو عن طريق الوكالة النيابية.
يجب أن تتوفر هذا العقد كل الشروط الواجب توافرها في كل العقود وهي الرضا، المحل والسبب فهو ينعقد بمجرد تطابق الإيجاب والقبول بين الطرفين وقد يكون التعبير عن إرادتهما صراحة أو ضمني، ويخضع لانعقاده للشروط العامة فيجب لصحته توفر الأهلية القانونية لدى طرفي العلاقة وخلو إرادتهما من أي عيب من عيوب الإرادة فتعتبر الوكالة الغير النيابية عقد من العقود الرضائية، لا يشترط فيها شكلية معينة إلا وفق ما يقتضيه القانون في التصرف المنعقدة علية الوكالة، أو إذا اشترط أن تنعقد الوكالة في شكل معين.
أما الآثار التي تنتج عن هذا العقد، فتنشأ علاقة بين الوكيل المسخر والموكل التي تحكمها القواعد العامة للوكالة، وتنشأ أيضا علاقة بين المتعاقدين والغير، فلقد أحال المشرع الجزائري إلى تطبيق الأحكام الخاصة بالنيابة