Abstract:
إن تكييف المشرع الجزائري لعقد الاعتماد الإيجاري بعقد الإيجار لا يخدم مصالح المؤجر التمويلي دائما ، فهو يعمد على تطبيق أحكام الإيجار التقليدي كلما كان ذلك من مصلحته ، أما في الحالة العكسية فيلجأ إلى تطبيق مبدأ سلطان الإرادة من أجل إضافة شروط أو بنود تضمن مصالحه و تحقق أهدافه ، و أمام منح المشرع الجزائري هذه الحرية الواسعة للطرفين في وضع شروط العقد ، وتحديد التزاماتهما سواء في مرحلة إبرام العقد أو تنفيذه أو إنهاءه ، وجد المؤجر التمويلي استغلالا لمركزه القوي في العقد سبيلا للتنصل من التزامات كثيرة مفروضة عليه أصلا ، و وضع شروط تخدم مصالحه الشخصية ، حتى و لو كان على حساب مصالح المستأجر التمويلي ، و هذا ما جعله يهيمن على المضمون الاتفاقي للعقد و المساس بالتوازن العقدي