Abstract:
اعترفت التشريعات بسلطة القاضي في تقدير الدليل في الدعوى مع اختلافها من حيث اتساعها وضيقها باختلاف أدلة الإثبات، فبعضها لم يحدد القانون حجيتها وترك الأمر للقاضي في تقديرها والتي تتمثل في الشهادة والقرائن القضائية واليمين المتممة والخبرة والمعاينة، كما وضع القانون أدلة أخرى محددا حجيتها دون أن يترك مجالا للقاضي في تقديرها وهي الكتابة والقرائن القانونية واليمين الحاسمة والإقرار القضائي ومع احتفاظ القاضي بجزء من سلطته التقديرية، لأن الأصل في تقدير الأدلة هو حرية القاضي في تقدير قيمتها طبقا لقناعته