Abstract:
تحتاج أعمال الإدارة و البيع إلى شخص يقوم بها، يكون هذا الشخص واعي، و بكامل أهليته، و بما أن القاصر يعتبر ناقص الأهلية غير قادر على القيام بهذه التصرفات بنفسه، فقد وضع له المشرع نظاما لحمايته و هي النيابة الشرعية و التي تتمثل في (الأب أو الأم أو الوصي أو القيم) التي تقوم بجميع هذه الأعمال نيابة عن القاصر، و لحمايته من استغلال أمواله جعل التصرفات التي يقوم بها النائب الشرعي تخضع لرقابة القاضي، و قد جعل بيع أموال القاصر بالمزاد العلني حماية لأمواله، إضافة إلى ذلك فقد أعطى القاضي للقاصر المميز الحق في الحصول على الإذن للتصرف في أمواله، و وضع نظام النيابة الشرعية لإدارة و بيع أموال القاصر هو لحمايته من شتى الاستغلال