Abstract:
تطرح إشكالات التّنفيذ في شكل خصومة على القضاء، وتتعلق بالشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون لإجراء التّنفيذ، وهي تبدى إما من المنفذ ضده أو من طالب التّنفيذ أو من الغير، وذلك للحصول على حكم فيها، وهي تنقسم إلى إشكالات وقتية وإشكالات موضوعية.
تعترض إشكالات التّنفيذ الوقتية عملية التّنفيذ قبل تمامها، والمطلوب فيها إجراء وقتي لا يمس بأصل الحق كوقف التّنفيذ، أو الإستمرار فيه مؤقتا، ويفصل فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا للقواعد عامة، ويترتب على رفعه وقف التّنفيذ فورا.
أما إشكالات التّنفيذ الموضوعية، فهي منازعة توجه إلى ركن من أركان التّنفيذ الجبري أو إلى إجراءاته، لإثبات صلاحيته أو عدم صلاحيته لإفراز تنفيذ جبري صحيح خال من العيوب، ولا يترتب على رفعها أي أثر على إجراءات التّنفيذ، ما لم يرد نص خاص كما هو الحال بالنسبة لدعوى الإسترداد، والأصل أنّ دعاوى إشكالات التّنفيذ الموضوعية تنظر من قبل قاضي الموضوع، لكن المشرّع الجزائري خرج عن القاعدة بتكريسه عدة إستثناءات خولت لقاضي الإستعجال الفصل في الدّعوى (دعوى الإستحقاق ودعوى الإسترداد).
تَعَدُدْ إشكالات التّنفيذ وتنوعها مع إختلافها بإختلاف الزمان والمكان، ممّا سيتلزم تدخل المشرّع للتصدي لها بنصوص جديدة تتماشى مع طبيعتها، وهذا ما تم التطرق إليه في هذا البحث