DSpace Repository

النــــــــــظام القانـــــــــــوني لعـــــــــوارض الأهليـــــــــة بيــــــــن القانـــــــون المـــــــدني الجزائـــــــــــري وقـــــــــــانون الأســـــــــرة

Show simple item record

dc.contributor.author بوربيـــــــــع, نـــــــــوال
dc.contributor.author فرجـــــــــي, نجيمة
dc.contributor.author شـــــــــراد, محمد. مشرفا
dc.date.accessioned 2017-06-05T14:04:01Z
dc.date.available 2017-06-05T14:04:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1340
dc.description تخصص: القانون الخاص الشامل en_US
dc.description.abstract تعتبر الأهلية من أهم مكونات الشخص الطبيعي، اشترط المشرع الجزائري كقاعدة عامة سن التاسعة عشرة سنة(19) لبلوغها، لكن يمكن أن تلحق بهذه الأهلية عوارض إما أن تعدمها أو تنقصها، والعوارض المنقصة للأهلية تتمثل في السفه والغفلة، أما العوارض المعدمة لها فتتمثل في الجنون والعته، والشخص الذي به عارض من هذه العوارض يحجز عليه حماية لأمواله من الضياع، والجدل الذي يثيره هذا الموضوع هو الاختلاف والتناقض الموجود في بعض أحكام نصوص القانون المدني وكذا أحكام نصوص قانون الأسرة. والمشرع أوجد وسيلة لحماية ناقص الأهلية وعديمها وهي النيابة الشرعية، وفيها يحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل، ويكون ذلك في الحدود التي رسمها القانون، ومن صورها، الولاية والوصاية والقوامة en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو en_US
dc.subject القانون المدني الجزائري : قانون الأسرة en_US
dc.title النــــــــــظام القانـــــــــــوني لعـــــــــوارض الأهليـــــــــة بيــــــــن القانـــــــون المـــــــدني الجزائـــــــــــري وقـــــــــــانون الأســـــــــرة en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account