Abstract:
لقد سعت مختلف الدساتير في العالم على تحصين أعضاء البرلمان و توكيد استقلاليتهم بالقدر الذي يمكنهم من القيام بواجباتهم في التمثيل الشعبي و الدفاع عن مصالحهم ، من خلا عدم مسؤوليتهم عن الآراء التي تصدر منهم خلال مشاركتهم في العمل البرلماني للمجلس النيابي أو لجانه و بعدم اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية التي تعيقهم أو تمنعهم من ممارسة مهاهم على أكمل وجه ، لكن هذه الضمانة الأخيرة ليست مطلقة بالحد الذي يتيح للنواب الفرار من العقاب عن الجنايات أو الجنح التي قد يرتكبونها أثناء عهدتهم النيابية حيث أن القوانين منحت للنيابة العامة حق طلب الإذن لتوقيع الجزاء على النائب المتهم.
وقد كرست جميع الدساتير الجزائرية نظام الحصانة البرلمانية بدءا من دستور 1963 ثم دستور 1976، ثم دستور 1989، و أخيرا دستور 1996 المعدل في سنة 2016 في أحكام المواد 126،127، 128