Abstract:
لقد أولت التشريعات الجنائية اهتماما كبيرا بقاعدة الحضورية أمام القضاء الجزائي حيث يعتبر حق من حقوق الدفاع من جهة و من جهة أخرى واجب، إذ من الضروري أن يحضر الخصوم في الدعوى الجزائية، و تمكينهم من الاطلاع على كل إجراء تتخذه المحكمة ،إذ لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على إجراء اتخذ بغير علم الخصوم خاصة في الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالسجن بخمس سنوات فما فوق. لذا فقد خول المشرع الجزائري قاضي التحقيق، سلطة اتخاذ أوامر وقرارات قسرية في مواجهة المتهم، وهي من اخطر المهام المنوط بها، لما تشكل من مساس بالحريات الفردية. من بين هذه الأوامر، الأمر بالإحضار والقبض والحضور الطوعي أمام قاضي التحقيق، و ذلك بتبليغ المعني بالأمر وعرضه علية و تسليمه نسخة منه فيبدي استعداده للحضور، فينتج عنها أحكام حضورية و أخرى غيابية و أحكام حضورية اعتبارية