Abstract:
تقضي القاعدة العامة في القانون المدني أنه كل من تضرر من فعل ما، يكون له الحق في التعويض ممن سبب له الضرر، لكن يجوز للمنسوب إليه الضرر أن يدفع المسؤولية عن نفسه كليا أو جزئيا بإثبات السبب الأجنبي وينقسم الخطأ من حيث نية المسؤول إلى خطأ عمدي يرتكبه الشخص بسوء النية وبقصد به إلحاق ضرر بالغير، وخطأ غير عمدي يقوم به الشخص تنتفي فيه نية الإضرار. المشرع الجزائري أشار إلى الخطأ العمد في حالة التعسف في استعمال الحق، لكنه لم يفرق بين أنواع الخطأ في المسؤولية التقصيرية إذ جعل لهما حكم واحد ألا وهو التعويض الكامل عن الضرر فمن هنا نستنتج مما سبق أنه لا فائدة من تقسيم الخطأ إلى عمدي وغير عمدي لكن في الواقع لا يزال لذلك أهمية لما يترتب عليه من نتائج