Abstract:
يتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري اعتبر عدم التسبيب كحالة من حالات الطعن الواردة في المادة 1056 من ق إ م إ،حيث أجاز الطعن في حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر بطريق غير مباشر وذلك عن طريق الاستئناف في الأوامر المتعلقة بالاعتراف أو التنفيذ، كما أجاز رفع دعوى البطلان وهو طريق مباشر بالنسبة للأحكام الصادرة في الجزائر.
وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي لم ينص على حالة التسبيب كوجه من أوجه الطعن في المادة 1520 من ق م ف،أما المشرع المصري وسع من طرق الطعن، حيث أخضع الأحكام الصادرة داخل أو خارج مصر لطعن بالبطلان، وكما أعطى الحرية للأطراف في تسبيب الأحكام