Abstract:
أدى شيوع عقد الإيجار إلى زيادة احتمالية النزاعات التي تثور في خصوصه ، ويقوي من هذه الاحتمالات أيضا كون الإيجار يجعل المؤجر والمستأجر على اتصال دائم طوال مدة الإيجار.
والمشرع الجزائري كغيره من المشرعين تصدى لتنظيم هذه المسائل لا سيما ما يتعلق بالمسؤولية عن هلاك العين المؤجرة، وقد شدد من القرينة على تحققها خاصة فيما يتعلق بمسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، وذلك نظرا الى أن الحريق أمر خطير لا يدانيه في خطورته تلف أو هلاك العين المؤجرة بسبب آخر غير الحريق، فشدد من مسؤولية المستأجر بحيث لا يمكن نفيها إلا بإثبات السبب الأجنبي. أما الهلاك بغير الحريق فيكفي للمستأجر إثبات أنه بذل عناية الرجل العادي للتخلص من هذه المسؤولية