Abstract:
نظم المشرع الجزائري السندات التوثيقية من خلال القانون رقم 06-02المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتضمن تنظيم مهنة الموثق. فالسندات التوثيقية هي السندات المحررة من قبل الموثق، المكلف بإبرام العقود سواء بين الأشخاص الطبيعية أو الشخاص المعنوية، وذلك من أجل منحها الصبغة الرسمية بالنسبة للعقود المحرر على دعامة ورقية أو دعامة إلكترونية، فتكون حجيتها مطلقة في مواجهة الكافة.
للعقد التوثيقي قوة ثبوتية ولا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق الطعن بالبطلان أو الطعن بالتزوير، فسبب البطلان يكون لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 324 قانون المدني الجزائري.
أما الطعن بالتزوير، فيكون بدعويين إما بدعوى تزوير فرعية أو دعوى تزوير أصلية، فالادعاء الفرعي بالتزوير ينشأ كدفع فرعي في الدعوى الأصلية وذلك من أجل حجية المحرر، والادعاء الأصلي بالتزوير يختلف عن الادعاء الفرعي بالتزوير في كونها دعوى مبتدأة، ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وإذا ثبت التزوير في المحرر التوثيقي فلا ينفذ الحكم أو القرار إلا إذا استنفذ جميع طرق الطعن العادية منها والغير العادية.
وفي الأخير يترتب على الحكم بالتزوير جملة من الآثار ذات طبيعة مدنية، جزائية وتأديبية