Abstract:
باعتبار الموظف العام الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المرافق العامة و المرأة العاكسة،لمدى تطور الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين ،فكان لزاما على الدولة إعطاء أهمية للموظفين العامين، و لما كانت القاعدة العامة ،كل حق يقابله واجب، فقد أحاط المشرع الموظفون بمجموعة من الواجبات حتى يتسنى لهم تسير المرافق العامة بانتظام و اطراد،و تتمثل هذه الواجبات من شقين، يتمثل الأول في القيام أو تأدية عما ما ،و يتمثل الشق الثاني في الواجبات السلبية ،أو عدم القيام ببعض التصرفات التي تمس الإدارة و الموظف ،و أغلب هذه الواجبات نجدها في الأمر رقم 06-03 المتضمنين القانون الأساسي للوظيفة العامة ،و حرصا من المشرع على عدم الخروج عن هذه الواجبات ،فقط أحاطها بمجموعة من العقوبات التأديبية حسب جسامة الخطاء الذي يرتكبه الموظف و قسمها إلى أربعة أقسام ،و لأجل تعسف الإدارة في التأديب لأغرض غير المصلحة العامة و ديمومة المرافق العامة ،فقد منح المشرع للموظف مجموعة من الضمانات من أجل التصدي لكل تجاوز من الإدارة في العقاب