Abstract:
أقرت الجمعية العامة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها سنة 1948، حيث تعرّف الإبادة بكونها جريمة تهدف إلى القضاء على جماعة وطنية، وعرقية وثنية عن طريق أعمال القتل وإخضاعها لظروف معيشية قاسية، والمساس بالسلامة الجسدية والنفسية لأعضاء الجماعة، مما يتطلب تعاون دولي لمنع وقوع هذه الانتهاكات والمعاقبة عليها.
ولمكافحة هذه الجريمة، قامت منظمة الأمم المتحدة بإنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة من أجل متابعة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في أقاليم دولتي يوغسلافيا سابقا ورواندا، وهي التجربة الأولى للقضاء الدولي في تطبيق وتفسير أحكام اتفاقية سنة 1948.
من جهتها، تقوم المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق وتفسير أحكام الاتفاقية في القضايا الناتجة عن الأزمة الإنسانية التي وقعت في ''دارفور'' وعلى مسلمي الروهينغا، حيث ستعتمد المحكمة على تجارب المحاكم المؤقتة لإرساء العدالة لصالح ضحايا هذه الأزمات