Abstract:
إنّ المشرع الجزائري حمل عبء المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك ولو لم يكن هذا البناء تحت حراسته، لذلك يشترط القانون في نص المادة 140 الفقرة الثانية من القانون المدني توفر مجموعة من الشروط تتمثل في خطأ مالك البناء في عدم صيانة البناء، أو قدم في البناء أو عيب فيه، كذلك التهدم الجزئي أو الكلي، إضافة إلى ذلك ثبوت الضرر والعلاقة السببية بين الضرر وتهدّم البناء، مع العلم أنّ أساس هذه المسؤولية تقوم على الخطأ المفترض في جانب المالك.
فيما يخص مسؤولية الحريق أينما حائز العقار أو المنقول مسؤول عن الضرر الّذي لحق بالغير بسبب اندلاع الحريق، فالمادة 140 الفقرة الأولى من القانون المدني، تشترط إثبات خطأ حائز العقار أو المنقول عندما يتعلق الأمر بخطئه الشخصي، أو خطأ مفترض فيما يخص خطأ الغيرحسب المادتين 134، 136 من القانون المدني، ويشترط كذلك وجود حريق يلحق ضررا بالغير.
و المادة 127 من القانون تنص على أسباب الإعفاء من المسؤولية