Abstract:
يعتبر خطأ المضرور سببًا أجنبيّا تنتفي به علاقة السببيّة متى استطاع المنسوب إليه الضرر أن يدفع المسؤولية عن نفسه، إذا أثبت أنّ الضرر قد نجم عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، وهو ما تطرق إليه المشرع الجزائري في نص المادة 127 من ق.م.ج، لذلك من الضروري توافر مجموعة من الشروط حتى يُعتدّ بخطأ المضرور كسبب مانع من قيام المسؤولية.
يشترط لكي يُعدّ الفعل الصادر من المضرور خطأً حتى يكون من شأنه التأثير في المسؤولية، أن يكون هذا الفعل السبب الوحيد في وقوع الضرر، ففي هذه الحالة تنتفي المسؤولية عن المنسوب إليه الضرر لانعدام رابطة السببية بين خطأ المسؤول والضرر الحاصل، غير أنّه قد يشترك المضرور مع المسؤول في إحداث الضرر، ممّا يجعل من كلا الخطأين سببًا في إحداث الضرر، فيعفى المسؤول جزئيّا من المسؤولية، أمّا المضرور فيكون مسؤولا عن الجزء الذي ساهم فيه، والقاضي يحكم بتوزيع المسؤولية بينهما بقدر جسامة الخطأين، لكن إذا تعذّر إمكان ذلك تتوزع المسؤولية بالتساوي