Abstract:
إنّ حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ،تقتضي حضر تجنيدهم و استعمالهم في العماليات العدائية ،لذلك وضعت له عدة مواثيق دولية متخصصة لحمايتهم من جريمة التجنيد ،ومنها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و بروتوكولها الاختياري الثاني لسنة 2000، بالإضافة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ونظرا لجسامة هذا الفعل وباعتبار الأطفال فئة ضعيفة تستدعي حماية قانونية،تم ضبط السن القانونية للتجنيد بين 15 و 18 سنة.
ولتجسيد الحماية الفعلية للأطفال،كان لابد من تفعيل أجهزة دولية في مجال حقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي تطالهم في هذا المجال ووضع حد للإفلات من العقاب،فقام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتجريم هذه الممارسات بإدراجها ضمن جرائم الحرب ، وتسليط على مرتكبيها العقاب