Abstract:
عرفت المادة 459 من القانون المدني الجزائري عقد الصلح بأنه عقدا ينهي به الطرفين نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه تبادل عن حقه بحيث يقوم القاضي بدوره بالمصادقة على محضر الصلح الذي يعتبر سندا تنفيذيا و ذلك طبقا لنص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما يعتبر أيضا عقد رسمي إذا تم تحريره من طرف الموثق و ذلك استنادا لنص المادة 324 من ق م . فالمشرع الجزائري أضفى الصبغة الرسمية للعقود التي يحررها موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة في حدود اختصاصه و طبقا للأشكال القانونية