Abstract:
لقد عمل الدستور الجزائري على تحصين أعضاء البرلمان من الناحية الجنائية ، ويظهر ذلك من خلال إقراره للحصانة البرلمانية الإجرائية التي تعد نوع من الحماية السياسية و القانونية في امتياز دستوري يتمتع به عضو البرلمان لا لشخصه أو لذاته. وا نما باعتباره ممثلا للأمة كي يباشر مهامه و عمله البرلماني على أكمل وجه بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية عليهم بالترغيب أو الترهيب، وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجنائية في حقه طيلة مدة المهمة النيابية الموكلة لهم إلى غاية زوالها بالطرق المنصوص عليها قانونا