Abstract:
أقر المشرع الجزائري في القانون رقم 15/12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، الأخذ بالوساطة كآلية قانونية ترمي إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقه من جهة أخرى، والتي تعبر بشكل أكثر وضوح على رغبة المشرع في تجنيب الحدث المتابعة الجزائية، حتى لو كان في الجرم المرتكب ضحية تضررت ضررا بالغا، ولما كان للوساطة الدور الفعال في معالجة الآثار السلبية للجريمة، وإيجاد مساحة للنقاش والتحاور بين المتخاصمين، مما يساهم في إرساء العدالة الاجتماعية والمساهمة في إعادة إدماج الطفل الجانح وإصلاحه، والسعي نحو تحسين العلاقة بينه وبين الضحية عن طريق تقدم تعويض مناسب لجبر الضرر جراء الخطأ المرتكب من الطفل الجانح، وذلك في حالة نجاح الوساطة الجنائية، أما في حالة فشلها يتم تحريك الدعوى العمومية وامتثال القضية أمام القضاء