Abstract:
تتعدد القضايا المطروحة على القضاء وتتنوع كل حسب الجريمة المرتكبة والتي تحتويها القضية فهناك قضايا تكون ضمن اختصاص القاضي لا تتطلب إلا اجتهادا منه لحلها، وهناك قضايا تخرج عن نطاق تخصصه ومعارفه متمثلة في المسائل الفنية إلا أنه يتوجب عليه الفصل فيها، وهو الأمر الذي يلزمه الاستعانة بأهل الاختصاص الخبراء لتنوير رأيه وإرشاده لمعرفة الحقيقة ولا يكون ذلك إلا بعد إجرائهم للخبرة المطلوبة منهم.
ونظرا لمدى أهمية هذه الخبرة القضائية التي حدد مجالها في الجرائم الفنية فقط، فقد أول لها المشرع عناية كبيرة في مختلف القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجزائية وذلك في المواد من 143-156 حيث حدد فيها أهم الأحكام العامة وإجراءاتها كما تبناها أيضا في قانون الإجراءات المدنية من المادة 125-145فقد بين فيها الهدف منها، ولم يقتصر المشرع على الخبرة فقط وإنما خص القائمون بها أي الخبراء بقانون خاص وهو القانون رقم 95-310 ينظم فيه طريقة أدائهم لمهامهم وكل ما يخص هذه المهمة من تسجيل وندب ومسؤولية وغيرها، كما جاء بتعديل جديدي تضمن طرق حماية هذه الفئة هو القانون 15-02 .
يعد التقرير الذي يعده الخبراء من بين أهم وسائل الإثبات إلا أنه يخضع لمطلق سلطات القاضي في تقديره له فقد منح له المشرع كل السلطة في تكوين عقيدته إلا أنه ومن جهة أخرى وفي بعض الجرائم إن صح التعبير نجد أن القاضي ملزم بهذا التقرير كون المشرع حصر أدلة إثباتها في هذا التقرير فقط