Abstract:
لا يتحقق العدل بمجرد النطق بالحكم القضائي، ولا تظهر قيمة الحكم القضائي إلّا باكتمال تّنفيذه، وحصول صاحب الحق على حقه من خلال صحة الإجراءات والتنفيذ والأركان، كما لا تنتهي مهمة القاضي الإداري بالفصل في النّزاع وإصدار الأحكام بالاعتراف بالحق أو بالمركز القانوني أو بمدى مشروعية العمل الإداري من عدمه، بل يمتد دوره إلى مراقبة تّنفيذ السند التنفيذي الذي من المفترض أن يتم اختياريا في مواجهة الإدارة التّي تمتثل لسيادة القانون وتّنفيذ ما يصدر عن القضاء.
لضمان تّنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، منح المشرع الجزائري سلطة رقابة التنفيذ وإجبار الإدارة على ذلك، بعد الرقابة القضائية على أعمالها والتي تم الاعتراف بتلك السلطة للقاضي الإداري ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأقر وسائل لإجبار الإدارة إلّا ما لا يتماشى وطبيعة الشخص المعنوي العام، ذلك لخلق التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية، بين أفراد وإدارة ذات امتيازات السلطة العامة رغم ما يشهده التنفيذ من إشكالات أهمها امتناع الإدارة عن التنفيذ الذي يحول دون الحصول على الحق فعليا رغم القضاء بموجبه