Abstract:
إن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته كرس بموجب المادة التاسعة منه المبادئ التي يجب احترامها اثناء مراحل إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فلأصل العام هو احترام مبدأ المنافسة في الوصول إلى الطلبات العمومية وإجراء طلب العروض بشتى أشكاله اعتمادا على معايير الشفافية، العلنية والنزاهة خلال مراحل إبرام الصفقات العمومية أما أسلوب التراضي فجعله المشرع استثناء للقاعدة العامة وحدد حالات اللجوء إليه، كما كرس كذلك المشرعمبادئ المساواة والشفافية في ابرام الصفقات العمومية بالإعداد المسبق لدفتر الشروط واجراء عملية الانتقاء، أما مبدا الشفافية فيتجلى في الإشهار عبر الإعلان في الصحف أو الإعلان المحلي مع الاعتماد على الآلية المستحدثة والمتمثلة في البوابة الإلكترونية في الصفقات العمومية
بالمقابل لتكريس المبادئ التي تم ذكرها أعلاه تبنى المشرع الجزائري آليات موضوعية لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية من خلال تجريم بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ التي تسري عليها مراحل ابرام الصفقات العمومية نذكر منها جريمة الرشوة وجريمة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، جريمة تلقي الهدايا وجريمة المحاباة، كما تبنى المشرع آليات مؤسساتية أخرى أخذنا كنموذج في هذ الدراسة الديوان المركزي لقمع الفساد