Abstract:
إن الصورية هي إخفاء حقيقة معينة وراء مظهر قانوني كاذب مما يؤدي إلى تشكل عقدين أوله عقد ظاهر صوري وأخر عقد حقيقي مستتر. وتكون الصورية في شكلين : صورية مطلقة و صورية نسبية. ولحماية المضرور من هذا العقد الصوري الذي يريد المتعاقدين التظاهر بها أمام الغير، فقد جاز للدائن أن يلجأإلى دعوى الصورية ليثبت بكافة طرق الإثبات الأوضاع الظاهرة التي يصطنعها المدين للغير، وذلك بإوهامأنه قد أخرج أمواله من ذمته، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يقوم بالطعن في التصرفات الصورية و ذلك باللجوء إلى دعوى الصورية سواء أكان أحد المتعاقدين أو خلفا عاما أو خاصا لأحدهم أو من الغير و ذلك للحفاظ على الضمان العام للدائنين