Abstract:
إن المادة 25 من اتفاقية واشنطن لسنة 1965 قد حددت نطاق اللجوء إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ووضعت الحدود الخارجية لمفهوم المستثمرين والاستثمارات التي تحظى بالحماية بموجب اتفاقية واشنطن، بيد أن هيئات تحكيم المركز قد اختلفت في تفسيرها لهذه المادة. فالبعض منها تبنى التفسير الموسع لغايات جلب الاختصاص دون مراعاة الأهداف التي يسعى المركز الدولي لتحقيقها، وفي مقدمتها تحقيق التنمية الاقتصادية للدول النامية. والبعض الآخر تبنى التفسير الضيق.
إن اختلاف التفسير والتعارض في أحكام هيئات التحكيم فيما يتعلق بمسألة اختصاص المركز، من شأنه أن يخلق نوعا من عدم الثقة في المركز كجهاز متخصص ومحايد في تسوية المنازعات الاستثمارية، ويحد من رغبة الدول التي تسعى للانضمام لاتفاقية واشنطن مستقبلا. هذا كله بالإضافة إلى المساس بمبدأ تحقيق التوازن بين مصالح الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي.
لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الاختصاص التحكيمي للمركز على ضوء نصوص الاتفاقية، وعلى الأخص نص المادة 25 منها، وبعض أحكام التحكيم الصادرة عن محاكم التحكيم وتعليقات الفقه عليها