Abstract:
تعتبر السندات التجارية وسائل الدفع التي تــــــحل محل النــــــــقود في الوفاء، فهي تؤدي إلى تحقيق الائتمان التجاري والمصرفي، كما انها قابلة للتداول بالتظهير الذي يعني انتقال الورقة التجارية من شخص المظهر الى شخص المظهر اليه.
تبنى المشرع الجزائري أحكامالأوراق التجارية في القسم الأول في الفصل الأول من الباب الأول فيالكتاب الرابع، بموجب أمر رقم75-59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر لسنة 1975 المتضمن القانون التجاري، وذلك ابتداء من المادة 389 إلى المادة 543/مكرر 18.
نظرا لأهمية الأوراق التجارية ودورها في المعاملات التجارية، فقد اقر لها المشرع الجزائري عدة ضمانات لحماية حاملها وتجسيد الثقة والاطمئنان بين التجار، وتعتبر قاعدة تطهير الدفوع من أهم الضمانات التي تنقل الحقوق الثابتة من المظهر إلى المظهر إليه خالية ومطهرة من كل العيوب التيتشوب العلاقات القائمة بين أطراف الورقة التجارية.