Abstract:
تُبرم الصفقات العمومية وفقاً لإجراءات طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، إلا أن المنظم الجزائري أورد إستثناء يُجيز من خلالها للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقتها دون التقيد بالإجراءات الشكلية والموضوعية المطولة، والمتمثلة في إبرام الصفقات العمومية في إطار الاستعجال الملَح الوارد في المادتين 12 و49 فقرة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، و وفق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 20-237 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من الفيروس ومكافحته، وذلك من أجل ضمان الوقاية من جائحةكوفيد-19 ومكافحتها، والحفاظ على المصلحة العام والسير الحسن للمرفق العام